قانون الأحوال الشخصية في مادته الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يفرق بين الزوجة المسلمة والغير مسلمة اي سواء مسيحية او يهودية في استحقاق النفقة.
لان المشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعاً، يبقى الحق في وجوب النفقة هو العقد الصحيح، بشرط الاحتباس، اما اذا كان العقد فاسد بين زوجين مسلمين او غيرهم من باقي الديانات لا يوجب نفقة قط، والنفقة حكم من أحكام عقد الزواج الصحيح، وحقاً من الحقوق الثابتة للزوجة علي زوجها بمقتضى العقد.
هرجعلكم معايا موضوع جديد وبطريقة منهجية جديدة .